أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الاستدانة على الوقف
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الاستدانة على الوقف
معلومات عن الفتوى: حكم الاستدانة على الوقف
رقم الفتوى :
6365
عنوان الفتوى :
حكم الاستدانة على الوقف
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من حسن عبد الرازق بما صورته فى أنه يوجد منزل لجهة وقف الست نوروذ هانم بحارة الحمزية قسم الدرب الأحمر بمصر متخرب، ومحتاج للعمارة والمرمة الضروريتين ومصلحة التنظيم قررت هدم واجهته الغربية، وهدمت فعلا ولا ريع لهذا الوقف يعمر منه المنزل المذكور، ولم يطلب أحد استئجاره مدة مستقبلة بأجرة معجلة تصرف فى تعميره، ولهذا طلب ناظر الوقف إذ ذاك من فضيلة قاضى محكمة مصر الشرعية صدور الإذن له باستدانة مبلغ مائة وخمسين جنيها وثلاثمائة واثنين وعشرين مليما اللازم لعمارة ومرمة هذا المنزل ، وبتاريخ 13 أكتوبر سنة 1917 م صدر الإذن من فضيلة قاضى المحكمة المذكورة باستدانة الناظر لهذا المبلغ لصرفه فى عمارة ومرمة المنزل المذكور، وبمقتضى هذا الإذن استدان الناظر على جهة الوقف المذكور مبلغ المائة والخمسين جنيها والثلاثمائة والاثنين والعشرين مليما فهل له أن يستدين مرة أخرى مبلغا مساويا للمبلغ المأذون له السابق استدانته مع أن إذن الاستدانة قاصر على مبلغ المائة والخمسين جنيها والثلاثمائة والاثنين والعشرين مليما فقط، وإذا كان الناظر استدان مرة أخرى لجهة هذا الوقف هل لا يكون الوقف ملزما بمبلغ الاستدانة الثانى حيث لم يؤذن به من جهة القاضى أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب .
نص الجواب
الحمد لله
أذن القاضى لناظر الوقف بالاستدانة عليه قاصر على الاستدانة الأولى وليس له أن يستدين بعد ذلك مرة أخرى إلا بأذن منه، وإذا استدان بدون إذن فلا تكون جهة الوقف ملزمة به .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: